السيد عبد الأعلى السبزواري
46
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو كان ضرر في تأخير صاحب الوسطى يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي [ 45 ] ، ولو بادر صاحب الوسطى فقطع قبل ذي العليا أثم وإن استوفى حقه وزيادة وعليه دية الزيادة [ 46 ] ، وإن عفا صاحب العليا بمال أو بدونه ففي تسلط صاحب الوسطى على قطعها إشكال بل منع [ 47 ] . السابعة : إذا قطع العليا من سبابة يمنى رجل ثمَّ قطع العليا كذلك من سبابة رجل آخر فللسابق منهما القصاص [ 48 ] ، وفي جواز الاقتصاص من يساره بدلا عما قطع من يمنى رجل آخر وجه [ 49 ] ،
--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 42 .